المحقق النراقي

112

مستند الشيعة

وفي رابعة : ( من تعلم من السحر شيئا كان آخر عهده بربه ، وحده القتل ) ( 1 ) . وفي خامسة : ( الساحر كافر ) ( 2 ) . وظاهرها التحريم مطلقا . وقد استثنى السحر للتوقي ودفع المتنبئ ، بل في الدروس والروضة ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) : أنه ربما وجب كفاية لذلك . واستدلوا عليه بضعف الروايات ، فيقتصر منها على ما حصل الانجبار بالنسبة إليه . وبقول الصادق عليه السلام في رواية عيسى بن سيف - بعد اعترافه بالسحر والتوبة واستفساره عن المخرج - : ( حل ولا تعقد ) ( 5 ) . وروايتي العلل والعيون ، ففي الأولى : ( توبة الساحر أن يحل ولا يعقد ) ( 6 ) . وفي الثانية : ( كان بعد نوح قد كثرت السحرة والمموهون ، فبعث الله تعالى ملكين إلى نبي ذلك الزمان بذكر ما يسحر به السحرة ، وذكر ما يبطل به سحرهم ويرد به كيدهم ، فتلقاه النبي من الملكين وأداه إلى عباد الله بأمر الله [ فأمرهم ] أن يقفوا به على السحر وأن يبطلوه ، ونهاهم أن يسحروا به

--> ( 1 ) التهذيب 10 : 147 / 586 ، الوسائل 28 : 367 أبواب بقية الحدود ب 3 ح 2 . ( 2 ) دعائم الاسلام 2 : 482 ، المستدرك 13 : 107 أبواب ما يكتسب به ب 22 ح 6 . ( 3 ) الدروس 3 : 164 ، الروضة 3 : 215 . ( 4 ) كالحدائق 18 : 171 . ( 5 ) الكافي 5 : 115 / 7 ، الفقيه 3 : 110 / 463 ، التهذيب 6 : 364 / 1043 ، الوسائل 17 : 145 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 1 ، بتفاوت في السند . ( 6 ) العلل : 546 / ذ . ح 1 ، الوسائل 17 : 147 أبواب ما يكتسب به ب 25 ح 3 .